فهرس الكتاب
والأَرْدَب [1] ، بفتح الهمزة: أربع ويبات [2] .
والكُر بضم الكاف ثلاثون إردبًا [3] ، وقال الخطابي: الكر اثني [4] عشر وسقًا [5] .
والمُدْي، بسكون الدال، وهو مائة مد/ [خ 279] واثنان وتسعون مدًا بمد النبي عليه السلام. وهو ست وبيات بمصر. وقيل: الويبة أربعة أرباع [6] .
وقوله [7] :"إن أسلمت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلًا فافترقنا قبل القبض لرأس المال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد"، قيل: لعله لم يكن عندهم عرف النقد في السلم، وإلا فمقتضى لفظ السلم وعرفه يجب [8]
= [لعله يعني ابن رحال المعداني] ما نصه: الويبة: خمسة آصع كما في التنبيهات. انتهى منه بلفظه. قلت: هو خلاف ما في القاموس ونصه: والويبة: اثنان أو أربعة وعشرون مدا. انتهى منه بلفظه. فهي على الأول: خمسة آصع ونصف، وعلى الثاني: ستة آصع). وكذلك قال ابن حبيب في النوادر 4/ 597: (اثنان وعشرون مدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -) . ونقله عنه أيضًا ابن سهل في الأحكام: 78. لكن المؤلف قيد كلامه بمصر.
(1) المدونة: 4/ 38/ 5.
(2) هكذا ضبطه المؤلف هنا بفتح الهمزة، ثم ضبطه في السفر الثاني. وضبطه كذلك في المشارق: 1/ 286 بكسرها، وقال: هو مكيال معروف لأهل مصر مقداره أربعة وعشرون صاعًا.
(3) في اللسان: كرر: هو مكيال لأهل العراق، وهو عندهم ستون قفيزًا ... وقال ابن سيده: ... يكون بالمصري أربعين أردبًا.
(4) كذا في ز وس وم، وفوقها في ز: كذا، وكذلك هي في ق، وفي خ: اثنا. وهو المناسب.
(5) هذا ما عزاه في اللسان إلى الازهري.
(6) ذكر المؤلف كل هذا في المشارق: 1/ 376، وزاد: وقيل: عشرون مدًا، والمدي: صاع لأهل الشام معروف. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان 284: المدي - على ما ذكر الخطابي - مكيال لأهل الشام، ويقال: إنه خمسة عر مكُّوكًا، والمكوك صاع ونصف، فيكون المدي - على هذا - خمس عشرة ثمنة. وانظر النهاية واللسان: مدا.
(7) المدونة: 4/ 38/ 6.
(8) صحح على الكلمة في خ، وفي ق: يقتضي. وهو البين.