فهرس الكتاب
فقيل: ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال محمد [1] .
وقيل [2] : هو جائز كالذراع.
واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعها، ونص سحنون على ذلك [3] وجعله أصلًا في منع القليل. قال أبو عمران: وعلى ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا كانت [4] بحيث لا مكيال [5] . وقوله فيها: إذا أراه الحفنة، يدل على اشتراطه رؤية ذلك. زاد في غير [6] "المدونة": فإن من الناس من تتسع حفنته [7] . وظاهر كتاب محمد يجوز وإن لم ير الذراع [8] .
ومشهور المذهب والكتاب أن السلم الحال لا يجوز. وحكى القاضي أبو محمد قولًا في جوازه [9] ، وخرجه بعض المتأخرين [10] من الكتاب من كتاب المرابحة [11] . وسننبه عليها في موضعها إن شاء الله.
(1) انظر قوله في النوادر: 6/ 19، 77.
(2) خرج إلى هذه الكلمة في ز وصحح عليها وذكر أنها بخط المؤلف، وثبتت أيضًا في خ وسقطت من ق. وثبوتها صحيح.
(3) في النوادر 6/ 77: وكره سحنون الحفنة.
(4) في خ وق: كان.
(5) في النوادر: 6/ 77.
(6) في العتبية كما في البيان: 7/ 301.
(7) زادت ق هنا: أكثر من حفنة غيره. مخرجًا إليها في الحاشية ومصححًا عليها. ومعنى الزيادة ورد في العتبية كما في البيان: 7/ 301.
(8) انظر في النوادر: 6/ 77 والتوضيح: 1/ 230.
(9) انظر المعونة: 2/ 983.
(10) في المقنع لابن مغيث: 163 أن أبا تمام حكى في كتابه عن مالك أنه أجازه حالًا، ونقله في التوضيح: 1/ 223 عن المتيطي كذلك. وفي التوضيح أيضًا: 1/ 222 أن التونسي قال به.
(11) أشار المؤلف إلى هذا في الإكمال أيضًا: 5/ 307، وكذلك ابن رشد في المقدمات: 2/ 29، والبيان: 7/ 203.