فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 2448

واختلف هل حكم القليل والكثير من الطعام وشبهه سواء؟ وهو قول يحيى عن ابن القاسم، وذكره ابن أبي زمنين وابن لبابة. قال ابن القاسم: وسواء كثر [1] للحكر أو قل للحاجة أو يختلف. وإنما هذا في القليل،/ [ز 236] وهو قول يحيى بن عمر وهو الصحيح.

وقوله [2] : إذا قال الذي له السلم: ضربنا له أجل شهرين، وقال الآخر: لم نضرب أجلا،"القول قول مدعي الصحة".

أشار بعضهم إلى أن هذا على مراعاة الأشبه قبل الفوت حتى لو كان العرف في البلد الفساد كان القول قول مدعيه. قال: وعلى أصله في الكتاب يتحالفا ويتفاسخا [3] .

وذهب بعضهم إلى أن معنى ما في الكتاب أن الأجل حل. وهو من نحو قول [4] الأول.

وتأمل هذه المسألة في الكتاب فليس في الاختلاف فيها ما يول [5] إلى الاختلاف في رأس المال ولا في المبيع ولا فيما يعود بما يجر منفعة، كما لو قال أحدهما: لم أر السلعة، أو قال بعنا وقت صلاة الجمعة. وإذا كان هذا لم تكن معارضة لما وقع له في كتاب ابن سحنون [6] إذا قال البائع: بعت بخمر، والآخر بدنانير: إنهما يتحالفان ويتفاسخان، وذلك أن هذا يؤول إلى الاختلاف في الثمن.

(1) علم على الكلمة في خ وكتب في الطرة: كان. وفوقها: (... ثم أصلح) . وفي س وم وع: كان.

(2) المدونة: 4/ 45/ 8.

(3) كذا في خ وع وم وس مصححًا عليه، وكذلك في حاشية ز، وذكر أنه خط المؤلف وأصلحه فيها: يتحالفان ويتفاسخان، وهو ما في ق والتقييد: 3/ 79. وهو الصحيح.

(4) كذا في خ وق وع وم وس، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: القول. وهو ما في التقييد. وهو الظاهر.

(5) كذ في ز وق، وفي خ: يؤول. وهو الظاهر.

(6) وهو في النوادر: 6/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت