فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 2448

وللشيوخ عنه أجوبة معلومة في كتبنا، أَولاها قول من زعم أن هذا مقصده المعروف لا المكايسة، كهبة الثواب [1] وغير ذلك، كلها ضعيفة الوجوه.

وقوله [2] :"إذا أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلًا إنه لا يجوز أن يصالح الكفيل قبل محل الأجل بشيء إلا بمثل رأس مالك [3] ، تُوَلِّيه [4] تَوَلِّيه إياها أو إقالة برضى الذي عليه السلم. فقوله: برضى، عائد إلى الإقالة لا التولية، إذ لا تحتاج التولية إلى رضى الذي عليه السلم، لكنه يحتاج إلى حضوره. قال أبو عمران: لا بد في التولية من حضور الذي عليه السلم، اتفقوا على ذلك."

وقوله/ [خ 288] في الإقالة بعد هذا [5] :"وهذا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطي [6] ذهبًا على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه"، كذا هي في كتابي وفي أكثر النسخ. وعليه/ [ز 242] اختصرها المختصرون. في طرة كتاب شيخنا أبي محمد: وهذا لا يجوز، في بعض الروايات. وكذا وقع في بعض النسخ [7] .

وقوله [8] في المقيل إذا استرجع بعض رأس المال بعينه بزًا أو رقيقًا أو حيوانًا أو صوفًا، قال فضل:"صوف"حرف سوء، لأنه مما لا يعرف بعينه ومن الموزون. قال غيره: أراد ثوب صوف.

(1) انظر هذه التأويلات في النكت.

(2) المدونة: 4/ 59/ 12.

(3) كأنما كتبت في ز: ماله. مصلحا، وهو ما في ع.

(4) كذا في ع وم وز مضبوطًا، ومثله في خ. وفي حاشيتها إشارة إلى أن في نسخة أخرى: تولية تولي (والكلمة الثانية غير واضحة) .

(5) المدونة: 4/ 60/ 6.

(6) في الطبعتين: يعطيني؛ طبعة دار الفكر: 3/ 151/ 17. وفي ز وخ وق: يبدو أنه: يعطي. والظاهر: يعطيني.

(7) في خ هنا بياض قدر أربع كلمات.

(8) المدونة: 4/ 66/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت