فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2448

كما فعلت. وقال غير هؤلاء: الحجة أن يقول الشريك للبائع: لو لم نقله [1] لم يقبض [2] شيئًا إلا ودخلت فيه معه إذا [3] كان طعامنا عليك بحق واحد، وربما أفلست فلم أجد [4] ما آخذ منك، وهذا قد تخلص فلم تحسن فيما فعلت وأسأت. ومعنى هذين الوجهين أن لهما متكلمًا وملامًا لا حجة حكم وقضاء. ومذهبه هنا في جواز الشراء على حمالة البائعين بعضهم من بعض وفي البيوع الفاسدة خلافه وأنه لا يجوز، وقد قيل: إن كان الأنصباء متساوية جاز، وهناك تمام المسألة.

ومسألة ويبة وحفنة تقدمت.

(1) صحح عليها في خ وز، لكن يبدو أنها في خ: تقله، وكذلك هي في م وس وع والتقييد، وقد صحح في ز على هذا الحرف بالذات؛ يعني حرف النون.

(2) في س وع وم: تقبض.

(3) كذا في ز وق، وفي خ وع: إذ.

(4) في ق: آخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت