فهرس الكتاب
وهو شرط في المضمون عند فضل، كالدنانير المضمونة [1] ، فاسد إذا لم يضرباه. وكذلك [2] قال ابن القاسم في"العتبية": وأرى أن ينقض. يريد: والثمن عين إذا لم يضربا أجلًا. وهو ظاهر اشتراطه في"المدونة" [3] . وقال في كتاب الآجال في قرض العين ليقضيه بإفريقية [4] :"لا يعجبني إذا لم يضرب [5] أجلًا."وأجازه أشهب بدءًا [6] "في السلف. قال ابن القاسم [7] :"فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى إفريقية". وقيل: لا يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجل [8] ."
والأول أصوب عند شيوخنا كما لو كان الثمن عينًا مضمونًا فلا يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه. ولو كان الثمن معينًا عينًا أو سلعة لم يحتج إلى ضرب الأجل. واستحبه محمد في العين، ولا وجه له هنا. ونص ما في كتاب الغرر بقوله [9] :"لا خير فيه". وانظر قوله: إفريقية. قال فضل: معناه سمى منها موضعًا وإلا لم يجز كمسألة مصر [10] .
(1) زاد في ق: والدراهم. وضرب على"المضمونة".
(2) لعلها في خ وم: ولذلك.
(3) زاد في ق مخرجا إليه: هنا، وهو أيضًا في س وع وم.
(4) المدونة: 4/ 140/ 1.
(5) كذا في ز والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 201/ 3. وكذا في ع وم، وفي خ وق: يضربا.
(6) انظر قوله في النوادر: 6/ 68.
(7) المدونة: 3/ 201/ 3. من طبعة دار الفكر، وسقط من طبعة دار صادر.
(8) انظر المنتقى: 4/ 298.
(9) المدونة: 4/ 221/ 1.
(10) هكذا جاء هذا النص في أصل المؤلف كما نبه عليه ناسخ ز، وهو أيضًا ما في النسخة خ وط. لكن ناسخ ز تصرف في النص وتبعه على ذلك نساخ ق وع وم، فجاء بعد قوله في ز"إلى إفريقية"قوله: هنا ونص ما في كتاب الغرر بقوله:"لا خير فيه"وبعده:"وقيل لا يحتاج"إلى قوله:"ولا وجه له"وأتبعه بقوله:"وانظر قوله إفريقية". ثم كتب في الطرة ما يأتي:"هذا الموضع كله مشكل في الأصل د [خ] لت التخاريج ... صبا على بعض، و [ي] شبه ما ظهر لي إثباته على التقديم والتأخير كما علمت عليه، ويحتمل أن يكون كما كتب في المتن، ولكن على ما علمت عليه أقرب."