مسألة البيع والسلف:
وقوله:"إلا أن يرضى من اشترط [1] السلف أن يترك ما اشترط" [2] . ثم قال:"قلت: لم كان [3] هذا الذي [4] اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي به ثبت [5] البيع. قال: كذلك [6] قال مالك" [7] . كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في الموطأ [8] . ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف.
قال بعضهم: هذا لفظ [9] وقع فيه الغلط في بعض الكتب.
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك [10] وإنما كان [11] يرد [12] .
قال فضل: وكذا [13] قرأناها على يحيى، إذا رد [14] . [قال] [15] : وسحنون [16] أصلحها في رواية يحيى في الموضعين [17] . وردها
(1) كذا في خ، وفي ح: مشترط.
(2) المدونة: 4/ 132.
(3) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح: لم يكن.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: هذا الدين.
(5) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: تم.
(6) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح وق: وكذلك.
(7) المدونة: 4/ 132.
(8) قال مالك في الموطإ في كتاب البيوع (2/ 152) : فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا.
(9) كذا في خ وع وح، وفي ق: اللفظ.
(10) كذا في خ وع، وفي ح وق: بترك.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.
(12) قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الآجال في المدونة، بأن جعل فيها مكان"يرد":"يترك"، فتدبر ذلك. (المقدمات: 2/ 57) .
(13) كذا في خ وع وح، وفي ق: وكذلك.
(14) في ق: قال: إذا رد.
(15) سقط من ق.
(16) كذا في خ وع، وفي ح: سحنون.
(17) كذا في خ وع وح، وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى.