فهرس الكتاب
غير موضع من الكتاب، وإنما [1] معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما يفيت البيع الفاسد، ولم يتعرض للرد بالعيب هنا، وأيضًا فقد يكون هذا العيب قد دخل عليه المشتري، وكان العقد الأول [2] (بيعًا) [3] فاسدًا، ثم دلس به في البيع الآخر، أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع.
واختلفوا في [4] تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد، هل من شرطه [5] أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في [كتاب] [6] العيوب في المسألة:"وعليه قيمتها يوم قبضها" [7] . وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمد [8] [9] .
وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضًا [10] .
ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه [11] القيمة يوم [12] القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت [13] عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله (فيها) [14] : ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها.
(1) كذا في م وع، وفي ح: وإذا.
(2) كذا في م وع، وفي ح: أولًا.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(5) كذا في خ وع، وفي ح: شرط.
(6) ثبت في خ، وسقط من غيرها.
(7) المدونة: 4/ 146.
(8) كذا في خ وع وح، وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك.
(9) النوادر: 6/ 172.
(10) النوادر: 6/ 172.
(11) كذا في خ وع، وفي ح: لا إلزامه.
(12) كذا في خ وع وق، وفي ح: قبل.
(13) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(14) سقط من ح.