فهرس الكتاب
قال القاضي: أبين [من] [1] هذا أن يقال: [إن] [2] مشتريها والمجهز [3] بها صارت دينًا عليه، فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما عليه من الدين، لأنه من الغارمين.
قال أبو عمران: ولا بأس أن يؤخذ [4] البعير بالبعيرين على وجه الحاجة لتجهيز [5] الجيش كما ذكر [6] ، أو لشدة [7] الحاجة، والفقر، وهو محمول على اختلاف المنافع.
قال القاضي: لعل هذه [8] الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز تسليم بعضها في بعض، وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر [9] ، ولا يساعد عليه، ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقلَّ [10] ما [7] يفعله إلا ذو الحاجة؛ والضرورة، ولبطل [11] باب: سلف جر نفعًا من أصله.
ومسألة:"اعصر زيتونك (هذا) [12] فقد أخذت منك زيته كل رطل"
(1) سقط من ق.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو المجهز.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: يأخذ.
(5) كذا في خ وع، وفي ح: لتجهز.
(6) إشارة إلى ما جاء في المدونة (4/ 158) : فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.
(7) كذا في خ وع، وفي ح: كما ذكروا، ولشدة.
(8) كذا في خ وع، وفي ح: هذا.
(9) ولا يتنافى هذا مع ما يزيده المستقرض عند الأداء عن طيب خاطره، فهذا لا يشمله المنع، لوجود الدليل لها في البخاري في باب استقراض الإبل. (صحيح البخاري: 2/ 842) ، وفي الموطإ (2/ 680) : في باب ما يجوز من السلف. ولا تمنع إلا الزيادة التي كانت مشترطة عند القرض بالعقد أو بالعادة.
(10) في خ وع وح،: وقال.
(11) كذا في خ، وفي ح: لبطل.
(12) سقط من ح.