فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 2448

الدينارين إذا كانا [1] معينين [لما] [2] انتقض البيع، ولا كان [3] على المشتري خلفه، وكذلك لو كان بدينار نقدًا، أو مؤخرًا لجاز، وكان النقد تفضلًا من المشتري، وتعجيلًا [4] لأن البائع قد رضي بأقل الثمنين، وبالتأخير، فما زاده المشتري أو عجل [5] له ففضل منه، لم يلزمه، ولو كان بدينار نقدًا، أو شاة نقدًا، فمالك لا يجيزه [6] ، إذ لا يدري ما وقع عليه البيع من أحد [7] الثمنين، وعبد العزيز [8] ، وأشهب [9] ، يجيزانه [10] ، ولو كان أحدهما (مؤخرًا) [11] لم يختلف أنه لا يجوز، كالوجه الأول، لأنه من الدين بالدين، وفي الطعام بيعه قبل استيفائه، وفي العين التأخير والتفاضل، مع المخاطرة، والغرر، ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك. وسيأتي بقية الكلام على ما تعلق بها، وتمام بابها في كتاب الخيار إن شاء الله (تعالى) [12] .

ومسألة: بيع الزبل والرجيع [13] ، قول [14] أشهب في الكتاب [15] :"المشتري أعذر من البائع" [16] . إنما هو في الزبل [17] لأنه بينه بعد، قال:

(1) كذا في خ وع ود، وفي ح: كان.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: ولكان.

(4) كذا في خ، وفي ع وح: وتعجل.

(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: وعجل.

(6) النوادر: 6/ 403.

(7) كذا في خ وع ود، وفي ح: أخذ.

(8) انظر المنتقى: 5/ 36.

(9) كذا في خ وع، وفي ح: وأشهب وعبد العزيز.

(10) كذا في خ، وفي ع وح: يجيزاه.

(11) سقط من ح.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في خ وع، وفي ح: الوجيع.

(14) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.

(15) كذا في خ، وفي ح: كتاب.

(16) المدونة: 4/ 160، النوادر: 6/ 183.

(17) في المدونة (4/ 160) : وقال أشهب في الزبل: المشتري أعذر فيه من البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت