فهرس الكتاب
فأما الغش، فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه، كطول بقائها عنده، أو تغيرها في سوق، أو بدن، أو اشتراها له نصراني، أو كتم عيبا [1] بها، أو إظهار ما باطنه خلافه، مثل أن يرقم عليها رقومًا، وإن لم يبع عليها، وكذلك كل ما يغتر به المشتري [2] ، من تطريتها، أو إدخالها [3] مع الجلب، أو [في] [4] بيع الميراث، أو يبيعها [5] مرابحة وهي ميراث، أو هبة، أو نتاج، أو عمل يده [6] ، فحكم هذا إذا اطلع عليه المشتري [7] قبل فواته ولم يرد التماسك أن يرده [8] ، وليس للبائع إلزامه ذلك بإزالة الغش، أو ما كرهه المبتاع [9] ، أو حط بعض الثمن، وفي الفوات يلزمه الأقل من قيمتها، أو الثمن، وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت [10] القيمة الثمن [11] ، إذ قد رضي ببيعها منه بذلك مع غشه، وإنما الحجة للمبتاع في (طلب) [12] نقصها من الثمن لما غشه به، وليس ثم ثمن صحيح بغير غش يرجع إليه إلا القيمة في الفوات [13] .
هذه جمل مسائل الغش المجرد، وحكمها، إلا في غش كتم العيب [14] ، فحكمه في وجوهه حكم القيام بالعيب في غير المرابحة.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: عيب.
(2) في ع وح المبتاع.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وإدخالها.
(4) سقط من ق
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وبيعها.
(6) في ح يد.
(7) كذا في ع، وفي ح: إذا أظهر علم المشتري.
(8) كذا في ع، وفي ق: أن يرد، وفي ح: إن لم يرد، وهو خطأ.
(9) في ع البائع وفي ح: للبائع.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: جازت.
(11) كذا في ع، وفي ح: الثمن القيمة.
(12) سقط من ح.
(13) انظر النوادر: 6/ 348 - 349.
(14) كذا في ع، وفي ح: البيع.