فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 2448

بعقده، ولا بعد الفوات، لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجل، فإن كانا من جنسين كان دينًا بدين، وصرف مستأخر في العينين، وزيادة في السلف إن كانت القيمة أقل [1] ، وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهول، إذ لا يدري كم الثمن والربح إلى الآن [2] ، وهذه علة إن اطردت [3] لزمت [4] في جميع بيوع المرابحة الفاسدة، وإن كانا من جنس واحد، وهما سواء، أو المؤخر أقل لم يكن بالرضى به بأس، لكن ليس هذا مقصده في الكتاب.

وإلى أن المسألة بيع [5] فاسد ذهب القابسي، وإليه أشار يحيى بن عمر، وقال عليه الأكثر من القيمة أو الثمن.

وتأول قوله:"وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك" [6] [أي] [7] القيمة أو الأكثر، (والكلام) [8] لا يعطيه.

قال: وقوله في السؤال: أو"الأكثر [9] " [10] خطأ، إنما هو أقل، وكذلك قال ابن المواز [11] .

وتأول هؤلاء (أن) [12] قوله"في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد (أنه) [13] لا خير فيه" [14] ، أنه مع القيام، واستدلوا عليه بقوله:"ولا"

(1) في ح وع: الأقل.

(2) كذا في ح. وفي ع وق: إلا الآن.

(3) كذا في ع، وفي ح: إن ظهرت.

(4) كذا في ع، وفي ح: لزمته.

(5) كذا في ع، وفي ح تبع.

(6) المدونة: 4/ 230.

(7) سقط من ق.

(8) ساقط من ح.

(9) في ح: أو أكثر، وفي المدونة: فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ..

(10) المدونة: 4/ 230.

(11) النوادر: 6/ 352.

(12) ساقط من ح.

(13) ساقط من ح وع.

(14) المدونة: 4/ 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت