فهرس الكتاب
بعقده، ولا بعد الفوات، لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجل، فإن كانا من جنسين كان دينًا بدين، وصرف مستأخر في العينين، وزيادة في السلف إن كانت القيمة أقل [1] ، وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهول، إذ لا يدري كم الثمن والربح إلى الآن [2] ، وهذه علة إن اطردت [3] لزمت [4] في جميع بيوع المرابحة الفاسدة، وإن كانا من جنس واحد، وهما سواء، أو المؤخر أقل لم يكن بالرضى به بأس، لكن ليس هذا مقصده في الكتاب.
وإلى أن المسألة بيع [5] فاسد ذهب القابسي، وإليه أشار يحيى بن عمر، وقال عليه الأكثر من القيمة أو الثمن.
وتأول قوله:"وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك" [6] [أي] [7] القيمة أو الأكثر، (والكلام) [8] لا يعطيه.
قال: وقوله في السؤال: أو"الأكثر [9] " [10] خطأ، إنما هو أقل، وكذلك قال ابن المواز [11] .
وتأول هؤلاء (أن) [12] قوله"في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد (أنه) [13] لا خير فيه" [14] ، أنه مع القيام، واستدلوا عليه بقوله:"ولا"
(1) في ح وع: الأقل.
(2) كذا في ح. وفي ع وق: إلا الآن.
(3) كذا في ع، وفي ح: إن ظهرت.
(4) كذا في ع، وفي ح: لزمته.
(5) كذا في ع، وفي ح تبع.
(6) المدونة: 4/ 230.
(7) سقط من ق.
(8) ساقط من ح.
(9) في ح: أو أكثر، وفي المدونة: فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ..
(10) المدونة: 4/ 230.
(11) النوادر: 6/ 352.
(12) ساقط من ح.
(13) ساقط من ح وع.
(14) المدونة: 4/ 230.