فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 2448

المرابحة، إلا أن يكون طال أمرها [1] عنده" [2] بين على أصولهم، خلاف ما حكى ابن المنذر [3] عن مالك أنه لا يبيع [4] إذا اغتل [حتى يبين] [5] وهو وهم عليه، غير معروف من مذهبه، وأصوله."

وقوله:"في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على (ما) [6] رقم لا يجوز، لأنه من وجه الخديعة، والغش" [7] وظاهر تعليله بهذا يدل أنه عنده من باب الغش، والخديعة، وأنه إنما باع على الثمن الصحيح، لا على الرقم، وعليه حمل المسألة بعضهم، وأن معنى قوله: على ما رقم، أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراها، ويظن أن صاحبها اشتراها بتلك الرقوم التي كتب عليها [8] ، نسي ذلك، فذكر من الثمن [ما هو] [9] أقل، وأن المسألتين في شراء الجملة [والميراث] [10] سواء، حكمهما [11] حكم مسائل الغش.

وقيل: بل معنى ذلك أنه باعها على (أن) [12] رقومها أثمانها [13] ،

(1) كذا في ع وح، وفي ق: أمرها طال.

(2) المدونة: 4/ 228.

(3) قال الشيرازي: هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري: نزل مكة، وهو أحد الأئمة الأعلام، لم يقلد أحدًا في آخر عمره. قال الشيخ أبو إسحاق: توفي إما تسع أو عشرة وثلاثمائة. وقال الذهبي: وهذا ليس بشيء، لأن محمد بن يحيى أحد الرواة عنه، لقيه سنة عشرة وثلاثمائة. له تصانيف كثيرة، كالإجماع، والإقناع. (طبقات الفقهاء، ص: 201) .

(4) كذا في ع، وفي ح: بيع.

(5) سقط من ق.

(6) سقط من ح.

(7) المدونة: 4/ 227.

(8) كذا في ع، وفي ح أو.

(9) سقط من ق.

(10) سقط من ق.

(11) كذا في ح، وفي ع وق: حكمها.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في ع، وفي ح: اثباتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت