فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 2448

أكثر من الثمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب وما ينوبه [1] من الربح، فلا يزاد [على] [2] البائع، أو أقل من الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة العيب ونوبه من الربح، فلا ينقص [3] ، وهذا على الرواية الأولى، ونحو من هذا كلام ابن عبدوس [4] ، في مسألة الكذب والعيب [5] .

وقد جاءت مسألة الكتاب في كتاب (ابن) [6] سحنون على نحو ما في الكتاب على الرواية الثانية، ومثله في الواضحة على تأويل فضل. والذي في أصل الواضحة ما لم يكن [7] أكثر من الثمن [8] ، ولم يقل: أو أقل،(فجعلها مسألة غش.

وتأول بعض القرويين إنما طالبه بالكذب لا بالعيب، وعلى هذا يكون ترك الجواب عن ما ابتدأ الجواب عنه من حكم العيب) [9] . ورجع إلى حكم الكذب.

وقد ذهب بعض شيوخ القرويين إلى تقويم [10] مسألة الكتاب، أنها [11] جمعت العيب والكذب، ونظر في تقويمها بالحكم، وهذا غلط، إذ ليس فيه كذب إلا من سبب كتم العيب، وأنه [لما] [12] لم يذكر أنه

(1) كذا في ع، وفي ق وح: ونوبه.

(2) سقط من ع وق.

(3) انظر هذه المسألة في مقدمات ابن رشد (2/ 130 وما بعدها) ، فهي مفصلة فيها.

(4) في ق:"وبين"زائدة.

(5) النوادر 6/ 349 - 350.

(6) سقط من ح.

(7) كذا في ح، وفي ع: ما لم تكن.

(8) النوادر: 6/ 354.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ح، وفي ع: تقديم.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.

(12) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت