فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 2448

رضاه [1] ، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع [2] أي ورضي.

وآخرون [3] يسوون بينهما [4] أيضًا، لكن [5] لم يجعلوا [6] من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط [7] رضاه الرضى دونه، إلا أنهم [8] يقولون: إن سبق من [جعل] [9] له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معًا، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد [10] ، [وفيه نظر[11] ] [12] ، وهو [13] اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع [14] .

واستدلوا بقوله في الكتاب:"فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" [15] . [وفيه نظر] [16] .

وقال آخرون ذلك حق لهما جميعًا، حق للبائع [17] إن أراد إمضاء

(1) كذا في ع، وفي ح: لرضاه.

(2) المدونة: 4/ 178.

(3) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: 6/ 388) .

(4) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: 6/ 388) .

(5) في ح: لكنهم.

(6) في ع وح: يجعلون.

(7) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.

(9) سقط من ق.

(10) النوادر 6/ 387 - 388.

(11) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلانًا فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: 5/ 60) .

(12) سقط من ح وع.

(13) في ع وح: وهذا.

(14) المقدمات 2/ 91.

(15) المدونة: 4/ 178.

(16) سقط من ق.

(17) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت