فهرس الكتاب
وظاهر قوله في الكتاب في فوات (أحد) [1] الثوبين إذا كان بالآخر عيب، أنه لا تفسده حوالة سوق، ولأنه مع المعيب كالشيء الواحد، وكبعضه، ويدل عليه تفريقه في الجواب، بينه وبين إذا كان عوضًا [34] للمعيب، وتخصيصه حوالة السوق في العروض [2] دون المعيب [3] ، وهو؛ المنصوص لابن القاسم في العتبية، وكذلك في كتاب محمد [4] .
قال في كتاب محمد: وكأنه وجب العيب بهما.
وقال أيضًا: وكأنه وجد العيب فيهما، ولا يفيته تغير البدن، ولا العيب المفسد على الأصل فيما يفيت الرد بالعيب.
وظاهر ما له في كتاب ابن حبيب، أنه يفيته [5] حوالة السوق، ولا خلاف أن حوالة السوق [6] لا يفيت [7] الرد بالعيب، لكن وقع في المبسوطة [8] لابن كنانة، في مشتري الشاة الحامل فتضع [9] عنده فأكل ولدها ولبنها، ثم ظهر [10] على عيب ردها، وما نقص من ثمنها يوم ابتاعها، وإن أحب أمسكها [11] ، وأخذ قيمة العيب، فانظر هذا، فكأنه جعل الولد غلة، وراعى نقص الثمن لأجل الولد، وانظر قوله في الثوبين إذا كانا عوض العبد [12] المعيب، أن حوالة الأسواق فيهما، أو في [13] أحدهما فوت له.
(1) سقط من ح.
(2) في ع: حوالة سوق في العوض، وفي ح: حوالة السوق وفي العوض.
(3) كذا في ع، وفي ح: العيب.
(4) النوادر: 6/ 314.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: تفيته.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: الأسواق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: يفيت.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: المبسوط.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: تضع.
(10) كذا في ع، وفي ح: وظهر.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: إمساكها.
(12) كذا في ع، وفي ح العيب، وهو خطأ.
(13) في ح: وفي.