فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2448

آخرين إلى جواز [1] البيع، (وإفاتة البيع) [2] الفاسد بالبيع [3] الصحيح، وتأولوا أن قوله في الكتاب:"إذا قبضها" [4] عائد إلى التقويم، أي إنما تقوم يوم قبضها، إذا كان قبضها، وإن لم يقبضها فيوم عقد البيع.

واحتج هؤلاء بقوله في الكتاب:"أن الصدقة تفيتها، كالعتق، والتدبير" [5] و (قد) [6] قال فضل: إن الصدقة كالبيع، على مذهبه، وتأويله (أولًا) [7] ، وقد احتجت [8] كل فرقة منهما باختلاف قوله في كتاب محمد، فيمن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ثم باعها بعد بدو صلاحها، فقال مرة: عليه مكيلتها، وهذا على القول أنه غير مفيت، وقال مرة: عليه قيمتها. وهذا على القول أنه مفيت.

وقد يقال: إن (اختلاف قوله هنا) [9] لاختلاف [10] الحال، فإذا عرف الكيل لزمه مثله، وإذا جهل فالقيمة على أصله المعلوم، ولا يكون البيع على الوجهين فوتا.

[35] قال ابن محرز (وغيره) [11] : ولم يختلفوا إذا لم يقبض المبيع، ولا أمكنه [12] منه البائع، أنه في ضمان؛ بائعه.

(1) كذا في ع، وفي ح: فوات.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع، وفي ح: والبيع.

(4) المدونة: 4/ 316.

(5) المدونة: 4/ 316.

(6) سقط من ح.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في ع وفي ح: احتج.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: اختلاف.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ع، وفي ح: يمكنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت