فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 2448

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: الثلث كثير.

وقال ابن عتاب: الربع كثير [1] ، وهذا نحو ما تقدم للمخزومي.

(وقال بعضهم: لا حد فيه، إلا وجود الضرر.

وقال أبو عمر بن القطان [2] : مثقالان في قيمة العيب قليل، وعشرة كثير، يجب بمثله الرد) [3] . وقال أبو الوليد ابن رشد عشرة من مائة كثيرة [4] .

وقوله"فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضها [5] في الاستبراء شهرين أو ثلاثة [6] . قال مالك: ذلك عيب يردها [7] به إن أحب" [8] .

ظاهره: أن الشهرين أمد كثير يوجب الرد، وهو قول مالك في كتاب محمد [9] ، وقول سحنون، خلافًا لما لأشهب [10] في كتاب محمد، أنها لا ترد من الشهرين [11] ، وإنما ترد فيما زاد على الثلاثة، وتبيين ضرره، ونحوه لابن القاسم، أنها ترد في الأربعة الأشهر (والخمسة [12] [13] .

(1) انظر معين الحكام: 2/ 388.

(2) أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان: الفقيه الحافظ دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب. توفي 460 هـ. (الصلة: 1/ 64، الديباج: 40، شجرة النور، ص: 119) .

(3) سقط من ح.

(4) انظر كلام ابن القطان وابن رشد في المقدمات: 2/ 101 - 102، معين الحكام: 2/ 388.

(5) كذا في ع وفي ح وق: حيضتها.

(6) كذا في ع وح وق، وفي المدونة: فارتفعت حيضتها عند المشتري في الاستبراء بشهرين أو ثلاثة: أيكون هذا عيبًا في قول مالك؟

(7) كذا في ع وح، وفي ق: يرد.

(8) المدونة: 4/ 326.

(9) النوادر والزيادات: 6/ 256.

(10) النوادر والزيادات: 6/ 256.

(11) انظر المنتقى 4/ 189.

(12) النوادر والزيادات: 6/ 256.

(13) سقط من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت