فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 2448

ذهب [1] ابن سهل أن ظاهره: أن عيب ارتفاع الحيض إنما هو في العلي [2] ، وجواز الوطء، وعليه تكلم في المدونة، وأنه خلاف ما قاله [3] في غيرها، وقد روى أصبغ عن ابن القاسم: أن العلي والوخش في ذلك سواء قال مشايخنا لأن ذلك علة، وخروج الحيض يصحح الجسم، وقال بعضهم: إنما تكلم في الكتاب على الغائب مما فيه المواضعة [4] .

وقوله:"فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكره البائع [5] ، قال: على البائع اليمين" [6] كذا [7] في المدونة.

وفي أصل الأسدية، فإن قال البائع: استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب، قال: عليه اليمين، وهذا خلاف ما نصه في الباب أنه لا يحلفه بمجرد الدعوى بالرضى.

وقوله"في العبد إذا أصابه مخنثًا هو عيب، وفي المرأة المذكرة [8] إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته عيبًا" [9] .

حمل أبو محمد المسألة أن معناها في الأخلاق، والكلام، والشمائل. إما خلقة، أو تخلقًا، دون فعل الفاحشة. وجعل هذا عيبًا بينًا. أما الرجال [10] فتضعف قواهم، وكثير من منافعهم المطلوبة منهم، وأما النساء

(1) في ح: وذهب.

(2) الذخيرة: 5/ 60.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما له.

(4) قال أحمد بن المعذل في المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. (المنتقى: 4/ 202) .

(5) في المدونة (4/ 327) : وأنكر البائع ذلك.

(6) المدونة: 4/ 327.

(7) في ح: وكذا.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: المذكورة.

(9) المدونة: 4/ 329.

(10) كذا في ع وفي ح: إذ الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت