فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 2448

محمد عبد الرحمن بن محمد يحمل قول ابن القاسم هنا:"ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة" [1] على مسألة الصهباء. قال: وكذلك وقع في الأسدية.

وقد ذهب المشايخ إلى أنه إن كان ممن تعرف [2] الصهوبة (فيهن) [3] ، كالبيضاء، لم ترد، وإن كانت ممن لا تعرف [4] ، كالسمر، والسود، فترد.

وانظر قوله"في الذي باع سلعة بمائة دينار فأخذ بها سلعة أخرى فوجد بالثانية عيبًا، وإنما اختلف الناس في السلعة الأولى، فقال أهل العراق: فيها قولًا، فسألت مالكًا عنها، فقال الذي أخبرتك" [5] يدل أن مالكًا جاوبه في السلعة الأولى، إذا وجد بها عيبًا، مثل جوابه في الثانية، والذي قاله أهل العراق، واختلافهم إنما هو في السلعة الأولى، إذا وجد بها عيبًا أنها ترد، ويرجع صاحبها بثوبه، وتسقط الدنانير، ومالك سوى بينهما، ويجعله يرجع بالدنانير، كما لو وجد العيب بالثانية.

وقد قيل: إن إشارته باختلاف الناس في السلعة الأولى، إنما يعني به فيمن اقتضى من ثمن طعام طعامًا، المسألة التي ذكر أثناء كلامه على المسألتين في الكتاب.

وانظر قول أشهب"في الصوف على ظهور الغنم المشتراة به يوجد بها عيب، النابت وغيره سواء، كل ذلك تبع ولغو، مع ما بيعت [6] به من الضأن" [7] ، كذا رويناه، وهو بين، وفي بعض الروايات من الضمان بزيادة ميم، أي وهو من باب الغلة بالضمان، وانظر قوله،"وكذلك ثمر النخل"

(1) المدونة: 4/ 330.

(2) في ع وح: يعرف.

(3) سقط من ح.

(4) في ح: وإن كان ممن لا يعرف.

(5) المدونة: 4/ 332.

(6) في المدونة: 4/ 334: ابتعت.

(7) المدونة: 4/ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت