فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 2448

وكذلك الرهصة [1] في الدابة، والبطن،"والبول في العبد [2] " [3] ، إذ قد يمكن أن يكون ذلك لشيء قديم في الجوف، وقد ذكر ابن القاسم عن مالك في العتبية خلافه وذكر ابن حبيب أن اليمين عليه في الوجهين.

قال القاضي: وقال أصبغ مثله، قال ابن لبابة: هذا [4] [هو] مذهب ابن القاسم، والذي [5] في المدونة، فإنما أدخله سحنون لأشهب، وأما ابن القاسم فلم يذهب إليه أصلًا، ولا فرق بين عيوب البدن، والأخلاق.

وقال ابن محرز: ولو حقق الدعوى المشتري على البائع أنه (أبق) [6] ، أو سرق عنده، فظاهر الكتاب ألا يمين عليه حتى يظهر العيب. وذكر ابن المواز عن أشهب مثله، وذكر عن ابن القاسم أنه يحلف [7] .

وقوله"في الذي اشترى أمة في عدة من طلاق فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له ردها، لأن العيب قد ذهب" [8] .

استدل بعضهم منه [على] [9] أن ذات الزوج إذا لم يعلم به حتى مات، أو طلق، أنه ليس له رد بعيب النكاح، لأنه قد ذهب.

قالوا: وهو مذهب الكتاب، خلاف ما في سماع أشهب، من [10] موت الزوجة، وما رواه هو وابن القاسم (عن مالك) [11] ، في كتاب محمد [في العبد والأمة تنحل العصمة بينهما وبين أزواجها له الرد وحكى ابن

(1) كذا في ع وح، وفي ق: الرهص.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: العبيد.

(3) المدونة: 4/ 330.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع، وفي ح: الذي.

(6) سقط من ح.

(7) النوادر والزيادات: 6/ 288.

(8) المدونة: 4/ 331.

(9) سقط من ق.

(10) في ح: في.

(11) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت