فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 2448

المشتري لمن تحقق براءة رحمها، إلا أن تكون في أمانته.

وذهب بعض العلماء إلى أنها لبراءة الرحم (خاصة، فمتى حقق براءة الرحم) [1] لم يلزم استبراؤها، وإلى هذا نحى بعض أئمتنا، وعلى هذين القولين الاختلاف في استبراء العذراء.

وقوله:"أرأيت إن اشتريت جارية فمنعني [2] صاحبها أن أقبضها حتى أدفع إليه الثمن [3] " [4] ، إن حيضها عند البائع لا يبرئها من المواضعة، وقد قال في المسألة (إن) [5] على البائع المواضعة فدل أن المسألة مما لا يجوز اشتراط النقد فيها، فكيف يمنعه حتى يقبض ما لا يلزمه، فهذا لفظ لم يقصد، والله أعلم.

وقد قيل: لعله أراد حتى توقف له على يد غيره، فإذا [6] كان هذا فهو وفاق لظاهر ما في البيوع الفاسدة، من إيقافه، ومثله في الواضحة، والمجموعة، والموازية، وذلك أن الثمن في مقابلة المثمون. فلما (وقف المثمون) [7] وقف الثمن.

وقال في العتبية، والمبسوط، لا يحكم بوضع الثمن وإيقافه، ولا يجب إخراجه حتى تحل له الأمة بخروجها من الاستبراء [8] .

وقد قيل: إنه ظاهر [المدونة] [9] ما هنا، لأنه لم يذكر إلزامه إيقافه،

(1) سقط من ح.

(2) كذا في ع وفي ح: فمنعها.

(3) كذا في ح، وفي ع: حتى يقبض الثمن.

(4) المدونة: 3/ 123.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ع، وفي ح: فإن.

(7) سقط من ح.

(8) وهذا خلاف ما عند ابن حبيب وابن عبدوس وابن المواز. (المقدمات: 2/ 147) .

(9) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت