فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2448

الاستبراء، وضمانها من [46] المشتري، قال في كتاب ابن حبيب: إلا أنها إن ماتت في هذه المواضعة رجع المشتري بقيمة العيب،"وقال أشهب:؛ لا تكون عليه مواضعة، لأن الرد بالعيب نقض بيع، وليس هو بيعًا فاسدًا [1] " [2] . قال: ولكنها تتواضع ليعلم أبها حمل أم لا؟ فإن ماتت فهي من البائع [3] .

قال مشايخنا: لا يختلف [قول] [4] ابن القاسم وأشهب أن الرد بالعيب نقض بيع، ولكن من حجة ابن القاسم أن يقول البائع للمشتري: أخذتها سليمة الرحم، فردها كذلك، فإنك حزتها، ولا أدري ما أحدثت عندك، وقد ذكر بعضهم اضطراب ابن القاسم في هذا الأصل، وأشار اللخمي أنه اختلاف من قوله، وقول ابن القاسم في رد السمسار [الجعل في] [5] المردود بعيب [6] ، يدل أنه عنده نقض بيع، وكذلك قال في كتاب الصرف، إذا وجد الدراهم زيوفًا [7] . وقد أشار بعضهم إلى أنهما يختلفان، هل الرد بالعيب نقض بيع، أو ابتداء [بيع[8] ] [9] ؟ من هذه المسألة [وغيرها] [10] ، وهو بعيد في التخريج، والاستقراء، وغير صحيح في النظر، وكيف يقال: إنه ابتداء بيع وهو مما يكون غلبة، وحكمًا، وهل يوجد بيع ينعقد بالإجبار؟ (وأما الرد فيصح بالإجبار) [11] ، إلا أن يقال: (إن) [12] هذا إنما

(1) كذا في ع، وفي ح: وليس هو ابتداء بيع.

(2) المدونة: 3/ 129.

(3) في ع وح: من المشتري.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ق.

(6) فكذا في ع وح، وفي ق: بالعيب.

(7) المدونة: 3/ 420.

(8) القاعدة: 584 من قواعد المقري، والقاعدة: 92 من قواعد الونشريسي، (إيضاح المسالك، ص: 348، وانظر الفروق للقرافي: 1/ 26 - 27، الفرق 56) .

(9) سقط من ق.

(10) سقط من ق.

(11) سقط من ح.

(12) سقط من ع وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت