عبدوس، وذلك لأنه [1] إن ظهر بها حمل فيهما صارت أم ولد للبائع، بخلاف (بيع) [2] ذات الزوج التي لا مواضعة فيها، ولا رد بعيب، من الحمل.
وقوله:"يستبرئها المشتري بحيضتين" [3] لفظ مشكل ليس على أصله [الذي] [4] بينه [5] بعد هذا بقوله:"ولو اشتراها، وقد حاضت بعد طلاقه، حيضة، ثم باعها - يعني: ولم يمسها - فاستبراؤها هنا حيضة، ثم تحل له" [6] وذلك لأنها استبراء، وبها تمت العدة، فهذا تفسير [7] الأولى [8] ، وإن معنى المسألة أنها لم تحض عند [9] زوجها، بعد استبرائها [10] إلى أن باعها، وقد وقع خلاف هذا في المبسوطة [11] لابن [47] القاسم، فقال: يستأنف حيضتين من يوم باع، لا من يوم طلق، وهذا يشير إلى ظاهر ما تقدم، ليس أصلهم، وقد وهم الرواية شيخنا: أبو الوليد ابن رشد، وقال: الصواب من يوم طلق، وهو معنى ما في المدونة.
وقوله:"في الأمة المتزوجة بغير إذن سيدها ففرق بينهما على السيد الاستبراء ولا عدة [12] عليها، (واستبراؤها حيضتان، لأنه نكاح يلحق فيه الولد. وسبيله سبيل النكاح" [13] ، إلى آخر كلامه.
(1) في ع: أنه، وهي ساقطة من ح.
(2) سقط من ح.
(3) المدونة: 3/ 133.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: يبينه.
(6) المدونة: 3/ 133.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: يفسر.
(8) كذا في ح، وفي ق: الأول.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: بعد.
(10) كذا في ع، وفي ح: اشترائها.
(11) في ح: المبسوط.
(12) كذا في المدونة، وفي ح: ولا عهدة.
(13) المدونة: 3/ 133.