فهرس الكتاب
كتاب الديات [1] وغيره.
وقوله آخر [2] المسألة:"وقد اختلف الناس فيه عن مالك" [3] (لم يثبت عن مالك) [4] عند ابن عتاب، وهو ثابت في كتاب ابن المرابط، لابن القاسم، ويحيى، وأحمد بن داود، ولغيرهم بإسقاطه، لكنه صحيح مفسر بعد في روايتهم بقولهم،"وقاله مالك أيضًا، وقال مالك أيضًا: لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة" [5] ، ثبتت هذه الزيادة كلها من قوله: وقاله مالك أيضًا. لابن وضاح، وابن باز [6] ، وليست عند يحيى، ولا أحمد، وزاد في بعض الروايات.
وقال بعضهم: على العاقلة. وقال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: وهو على العاقلة بالقسامة [7] . ثبت هذا [8] عند وهب بن ميسرة وهو في كتاب ابن المرابط، عند الدباغ، والأبياني.
قال القاضي: فعلى إثبات هذه الروايات، واختلافها، يأتي في المسألة في الكتاب ثلاثة أقوال، كلها لمالك.
أولها: أن الدية في ماله وحده، بغير قسامة، وهو قول المغيرة، وابن الماجشون [9] .
(1) المدونة: 6/ 374.
(2) في ح: في آخر.
(3) المدونة: 4/ 369.
(4) سقط من ح.
(5) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة.
(6) في ع وح: لابن باز، وليس فيها لابن وضاح.
(7) كذا في ح، وفي ق: بقسامة، والذي في طبعة دار الفكر (3/ 355) : قال مالك أيضًا: هو على عاقلته بقسامة. وفي طبعة دار صادر (4/ 369 - 370) : قال مالك وأشهب: على العاقلة بالقسامة، وهي رواية أشهب عن مالك.
(8) في ح: هكذا.
(9) المدونة: 4/ 369.