فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2448

وحكى [1] ابن الجلاب رواية عن المذهب، أنه لا يلزمه إلا ما كان يلزمه مع العاقلة لو أقسموا، (ولا يكون على العاقلة شيء) [2] ، وظاهره أنه لا يقسم [3] لقوله [4] : وهو مقر أنها دية على العاقلة، يخصه منها على القول بأدائه معهم حصته [5] ، فيؤديها.

وفيها قول سادس، حكاه [6] القاضي عبد الوهاب، عن مالك، أنه لا يلزمه بإقراره من قتل الخطأ شيء، (لا) [7] على العاقلة، ولا على نفسه.

وحكى ابن ميسرة عن ابن وهب وابن القاسم أن العاقلة لا تحمل إقراره، ولم يذكر إلزامه هو شيء [8] ، فانظره. هل هو مثل هذا.

قال بعض شيوخنا: وإنما يتصور الخلاف [9] عندي، إذا كانت له حياة، فإذا لم تكن، فالدية على المقر في ماله بغير قسامة.

قال محمد: ويشهد على قوله، ويطلق، وإنما أشهدنا على قوله لئلا يموت قبل القسامة، فينقل الشاهدان شهادته،/ [52] وله الرجوع عن قوله ذلك، وإبطاله.

قال أبو عمران: وليس في المدونة بيان إذا صالحه هو [10] ، هل له الرجوع أو لا رجوع له، والصلح لازم له [11] ، وذهب ابن محرز [12] أنه إنما

(1) في ع وح: وحكاه.

(2) سقط من ع وح.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: يقسم.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: بقوله.

(5) في ع وح: حصة.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: من حكاية.

(7) سقط من ع وح.

(8) في ح: شيئًا.

(9) في ح: الاختلاف.

(10) كذا في ح، وفي ق: صالح.

(11) مواهب الجليل: 5/ 89.

(12) مواهب الجليل: 5/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت