وكذلك قالوا لو شرط في هذا [1] الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.
[61] وقوله:"إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها [2] كل قفيز بكذا. ذلك جائز" [3] . انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزمًا، وفيه تنازع.
وقوله:"إنما [4] سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه [5] [مرارًا] [6] فرأيته يخففه" [7] فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) [8] ، أنه كان يستثقله، ثم خففه [9] .
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها [10] ، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة [11] . وقول عبد الرحمن أحسن [12] كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله"اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) [13] بيننا [14] " [15] .
(1) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.
(3) المدونة: 4/ 407.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (4/ 407) : ولقد سألته عن الرجل.
(5) كذا في ع، وفي ح: طحينه.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 4/ 407.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 4/ 298.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.
(11) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: 7/ 6) .
(12) كذا في ع وح، وفي المدونة: 4/ 408، وق: حسن.
(13) سقط من ع وح.
(14) في ع وح: فبيننا.
(15) المدونة: 4/ 409.