فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2448

وكذلك قالوا لو شرط في هذا [1] الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.

[61] وقوله:"إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها [2] كل قفيز بكذا. ذلك جائز" [3] . انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزمًا، وفيه تنازع.

وقوله:"إنما [4] سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه [5] [مرارًا] [6] فرأيته يخففه" [7] فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) [8] ، أنه كان يستثقله، ثم خففه [9] .

قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها [10] ، ومنها هذه المسألة.

وقوله في مسألة الخياطة [11] . وقول عبد الرحمن أحسن [12] كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.

وقوله"اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) [13] بيننا [14] " [15] .

(1) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.

(3) المدونة: 4/ 407.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (4/ 407) : ولقد سألته عن الرجل.

(5) كذا في ع، وفي ح: طحينه.

(6) سقط من ق.

(7) المدونة: 4/ 407.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 4/ 298.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.

(11) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: 7/ 6) .

(12) كذا في ع وح، وفي المدونة: 4/ 408، وق: حسن.

(13) سقط من ع وح.

(14) في ع وح: فبيننا.

(15) المدونة: 4/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت