الباب،"قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده" [1] ، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره [2] ؟
وقوله:"وكل من [3] اشترى كيلًا يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر] [4] قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه" [5] .
قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة [6] ، وطرح سحنون قوله في سنبله [7] أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.
(1) المدونة: 4/ 461.
(2) كذا في ح، وفي ق: ذكرها.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 4/ 461.
(6) كذا في ع، وفي ح: على الصفة لا يجوز.
(7) المدونة: 4/ 461.