فهرس الكتاب
مسألة"كراء (الدور) [1] مشاهرة" [2] ، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما [3] . وذلك في خمس [4] صور:
إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثًا، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك [5] إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر [6] ، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله] [7] لازم لهما المدة [8] التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله [9] .
واختلف في ثلاث صور:
إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهرًا بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه] [10] مثل قوله [في] [11] هذه السنة [12] تلزمهما [13] السنة، [أو الشهر] [14] وهو بين من قوله:"إن استأجرت دارًا سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن [15] من [16] "
(1) في ع: الدار، وهو ساقط من ح.
(2) المدونة: 4/ 512.
(3) في ق: له.
(4) كذا في ح، وفي ع: خمسة.
(5) كذا في ع وح وز، وفي ق: أكريها.
(6) في ح: أو نقده كذا شهر.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: لتمام المدة.
(9) انظر النوادر: 7/ 131 - 132. البيان والتحصيل: 9/ 43.
(10) سقط من ق.
(11) سقط من ق وع.
(12) كذا في ع، وفي ح: هذه المسألة.
(13) كذا في ح، وفي ع: يلزمهما.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ع وز، وفي ق: أو يسكن، وفي ح: وسكن.
(16) كذا في ع، وفي ح: ما.