فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 2448

يجوز [1] . ثم قال آخر المسألة:"وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه [2] ، ويدخله أيضًا كراء الأرض بالثمر" [3] ، لم [4] يكن قول الغير في كتاب ابن عتاب، ولا في رواية ابن المرابط، وذكره ابن أبي زمنين، قال: ولم يروه [5] ابن وضاح، قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة [6] وفي الشجر طلع. والله أعلم.

"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" [7] ، بضم الخاء المعجمة [8]

"ورافع بن خديج" [9] بفتحها [10] .

"والصير" [11] : نوع من الحيتان [12] ، مملح [13] .

(1) المدونة: 4/ 535.

(2) كذا في ح، وفي ع: صلاحها.

(3) المدونة: 4/ 535 - 536.

(4) كذا في ع، وفي ح: ما لم.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: وقال: لم يره.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنا لمدة.

(7) كذا في المدونة: 4/ 544، وفي ع وح وق: ابن خزيمة عبد الله بن شريف، وهو خطأ.

(8) عبد الله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الكريم بن الحارث، وروى عنه عبد الله بن وهب، وروى له النسائي. (تهذيب الكمال للمزي: 15/ 133، تهذيب التهذيب: 5/ 235) .

(9) المدونة: 4/ 545.

(10) قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمه ظهير بن رافع، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عباية بن رفاعة، والسائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهم. (الإصابة: 2/ 436) .

(11) المدونة: 4/ 543.

(12) قال ابن منظور: الصير: السمكات المملوحة. (لسان العرب: مادة: صير) .

(13) في ع وح: مملوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت