فهرس الكتاب
يجوز [1] . ثم قال آخر المسألة:"وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه [2] ، ويدخله أيضًا كراء الأرض بالثمر" [3] ، لم [4] يكن قول الغير في كتاب ابن عتاب، ولا في رواية ابن المرابط، وذكره ابن أبي زمنين، قال: ولم يروه [5] ابن وضاح، قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة [6] وفي الشجر طلع. والله أعلم.
"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" [7] ، بضم الخاء المعجمة [8]
"ورافع بن خديج" [9] بفتحها [10] .
"والصير" [11] : نوع من الحيتان [12] ، مملح [13] .
(1) المدونة: 4/ 535.
(2) كذا في ح، وفي ع: صلاحها.
(3) المدونة: 4/ 535 - 536.
(4) كذا في ع، وفي ح: ما لم.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وقال: لم يره.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنا لمدة.
(7) كذا في المدونة: 4/ 544، وفي ع وح وق: ابن خزيمة عبد الله بن شريف، وهو خطأ.
(8) عبد الله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الكريم بن الحارث، وروى عنه عبد الله بن وهب، وروى له النسائي. (تهذيب الكمال للمزي: 15/ 133، تهذيب التهذيب: 5/ 235) .
(9) المدونة: 4/ 545.
(10) قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمه ظهير بن رافع، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عباية بن رفاعة، والسائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهم. (الإصابة: 2/ 436) .
(11) المدونة: 4/ 543.
(12) قال ابن منظور: الصير: السمكات المملوحة. (لسان العرب: مادة: صير) .
(13) في ع وح: مملوح.