فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2448

يكون [1] مع وجود جسد الصبي. وتردد [2] في هذا.

وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء، [وبالولادة] [3] [يغني عن حضور الولد، وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء] [4] يغني عن الشهادة على الولادة. فلا معنى لجمع الوجهين، واشتراطهما.

وإنما ذكر [الولد] [5] (وحضوره) [6] هنا لذكر النسب [7] ، لا لحرية أمه، وإثبات النسب إنما يحتاج لموجود، لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود الولد، وحضوره. وإن ذلك شرط في صحة (جواز) [8] الشهادة لها، أنها أم ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطء، والمرأة الواحدة على الولادة معناها لم يكن معها ولد.

وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأتي جاريته بولد، فتقول هو منك، فهي مصدقة، لأن هذا [9] ائتمنها باعترافه بوطئها، والمنكر للوطء الذي [قامت] [10] عليه البينة بإقراره به قبل بخلافها [11] لأنه لم يأتمنها، فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على ولادتها، ولذلك أحلفها [12] مع الشاهد والمرأة.

(1) كذا في ح، وفي ع: تكون.

(2) في ع وح: ويتردد.

(3) ساقط من ق.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ق.

(6) سقط من ع، وفي ح: وحضوره، وفي ق: حضوره.

(7) كذا في ح، وفي ع: السبب.

(8) سقط من ع وح.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه هو.

(10) ساقط من ق.

(11) كذا في ع، وفي ق: قيل بخلافه.

(12) كذا في ع، وفي ق: حلفه، وفي ح: جعلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت