فهرس الكتاب
يكون [1] مع وجود جسد الصبي. وتردد [2] في هذا.
وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء، [وبالولادة] [3] [يغني عن حضور الولد، وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء] [4] يغني عن الشهادة على الولادة. فلا معنى لجمع الوجهين، واشتراطهما.
وإنما ذكر [الولد] [5] (وحضوره) [6] هنا لذكر النسب [7] ، لا لحرية أمه، وإثبات النسب إنما يحتاج لموجود، لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود الولد، وحضوره. وإن ذلك شرط في صحة (جواز) [8] الشهادة لها، أنها أم ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطء، والمرأة الواحدة على الولادة معناها لم يكن معها ولد.
وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأتي جاريته بولد، فتقول هو منك، فهي مصدقة، لأن هذا [9] ائتمنها باعترافه بوطئها، والمنكر للوطء الذي [قامت] [10] عليه البينة بإقراره به قبل بخلافها [11] لأنه لم يأتمنها، فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على ولادتها، ولذلك أحلفها [12] مع الشاهد والمرأة.
(1) كذا في ح، وفي ع: تكون.
(2) في ع وح: ويتردد.
(3) ساقط من ق.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ع، وفي ح: وحضوره، وفي ق: حضوره.
(7) كذا في ح، وفي ع: السبب.
(8) سقط من ع وح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه هو.
(10) ساقط من ق.
(11) كذا في ع، وفي ق: قيل بخلافه.
(12) كذا في ع، وفي ق: حلفه، وفي ح: جعلها.