فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 2448

أوصى مع الدين لم تجز [1] . فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة [2] . ثم استأنف الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين، يريد بدين وكان يورث بولد [3] ولا يثبت هنا [4] ،(زيادة ولا كلالة) [5] على مذهبه.

وأما على رواية [غير] [6] ابن وضاح [لأنه] [7] تجوز [8] وصيته. ولا يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون [9] قوله بعد ذلك،"وكان يورث بولد"، عائد على الإقرار. وعلى زيادة"أو كلالة"، يرجع الكلام إلى الوصية، أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح الروايات كلها.

وقوله:"فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث، أو غير وارث. قال: إقراره لوارث [10] بالدين في مرضه لا يجوز" [11] .

وقال [12] "في الرجل يقر في مرضه. فيقول: كنت؛ [99] / تصدقت على فلان بداري [13] في صحتي [14] أو بدابتي أو حبست كذا. أو أعتقت عبدي في صحتي، لا يكون هذا في ثلث [15] ، ولا غيره، وإقراره هذا باطل"

(1) كذا في ع، وفي ح وق: يجز.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك إذا أقر في المرض بكفالة.

(3) كذا في ع وح، وفي د: وكان يورث بذلك وفي ق: ولا يورث فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة. وهو خطأ.

(4) كذا في ع، وفي ح: هي.

(5) كذا في ح، وهي ساقطة من ع.

(6) سقط من ق.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في د، وفي ق: لا تجوز له.

(9) كذا في د، وفي ع وق: ثم ثبت له، وفي ح: فثبت له.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: للوارث.

(11) المدونة: 5/ 276.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: وقاله.

(13) كذا في ع ود، وفي ق: بدار.

(14) كذا في المدونة وفي ع وح، وفي ق: صحة.

(15) كذا في المدونة وفي ع، وفي ح: الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت