فهرس الكتاب
أوصى مع الدين لم تجز [1] . فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة [2] . ثم استأنف الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين، يريد بدين وكان يورث بولد [3] ولا يثبت هنا [4] ،(زيادة ولا كلالة) [5] على مذهبه.
وأما على رواية [غير] [6] ابن وضاح [لأنه] [7] تجوز [8] وصيته. ولا يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون [9] قوله بعد ذلك،"وكان يورث بولد"، عائد على الإقرار. وعلى زيادة"أو كلالة"، يرجع الكلام إلى الوصية، أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح الروايات كلها.
وقوله:"فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث، أو غير وارث. قال: إقراره لوارث [10] بالدين في مرضه لا يجوز" [11] .
وقال [12] "في الرجل يقر في مرضه. فيقول: كنت؛ [99] / تصدقت على فلان بداري [13] في صحتي [14] أو بدابتي أو حبست كذا. أو أعتقت عبدي في صحتي، لا يكون هذا في ثلث [15] ، ولا غيره، وإقراره هذا باطل"
(1) كذا في ع، وفي ح وق: يجز.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك إذا أقر في المرض بكفالة.
(3) كذا في ع وح، وفي د: وكان يورث بذلك وفي ق: ولا يورث فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة. وهو خطأ.
(4) كذا في ع، وفي ح: هي.
(5) كذا في ح، وهي ساقطة من ع.
(6) سقط من ق.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في د، وفي ق: لا تجوز له.
(9) كذا في د، وفي ع وق: ثم ثبت له، وفي ح: فثبت له.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: للوارث.
(11) المدونة: 5/ 276.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وقاله.
(13) كذا في ع ود، وفي ق: بدار.
(14) كذا في المدونة وفي ع وح، وفي ق: صحة.
(15) كذا في المدونة وفي ع، وفي ح: الثلث.