فهرس الكتاب
كتاب ابن وضاح قوله [1] في آخر المسألة. ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. وفي كتاب ابن المرابط على قوله: أليس قد قال مالك مرة: إذا عنست جاز أمرها. قال: لم أسمعه أنا قط منه [2] . ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. صح ليحيى بن عمر وحده.
[100] وقوله في ذات الزوج:"إن كانت سفيهة، ضعيفة في؛ عقلها، لم يجز لها" [3] .
وقوله"لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها" [4] حجة فيما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الزوج إنما له متكلم فيما كان لها من مال حين نكاحها [5] أو يرجى لها من ميراث ظاهر، وشبهه [لا] [6] من فائدة طرأت عليها من وجه لم تحتسب [7] ، لأن ذلك لم يتزوجها عليه قط، بخلاف الأول.
"والمرأة الأيم" [8] : هي التي لا زوج لها. وهو في أصل اللغة يقع على الثيب، والبكر. ثم صار [9] في العرف على من فارقت زوجها بطلاق، أو موت.
(1) في ح: وقوله.
(2) في المدونة (5/ 283) : أليس قد كان مالك مرة يقول: ... 5/ 283.
(3) المدونة: 5/ 284.
(4) المدونة: 5/ 286.
(5) كذا في ع، وفي ح وق: نكاحه.
(6) سقط من ق
(7) في ع وح: يجب به.
(8) المدونة: 5/ 287.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: صارت.