فهرس الكتاب

الصفحة 1990 من 2448

كتاب ابن وضاح قوله [1] في آخر المسألة. ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. وفي كتاب ابن المرابط على قوله: أليس قد قال مالك مرة: إذا عنست جاز أمرها. قال: لم أسمعه أنا قط منه [2] . ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. صح ليحيى بن عمر وحده.

[100] وقوله في ذات الزوج:"إن كانت سفيهة، ضعيفة في؛ عقلها، لم يجز لها" [3] .

وقوله"لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها" [4] حجة فيما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الزوج إنما له متكلم فيما كان لها من مال حين نكاحها [5] أو يرجى لها من ميراث ظاهر، وشبهه [لا] [6] من فائدة طرأت عليها من وجه لم تحتسب [7] ، لأن ذلك لم يتزوجها عليه قط، بخلاف الأول.

"والمرأة الأيم" [8] : هي التي لا زوج لها. وهو في أصل اللغة يقع على الثيب، والبكر. ثم صار [9] في العرف على من فارقت زوجها بطلاق، أو موت.

(1) في ح: وقوله.

(2) في المدونة (5/ 283) : أليس قد كان مالك مرة يقول: ... 5/ 283.

(3) المدونة: 5/ 284.

(4) المدونة: 5/ 286.

(5) كذا في ع، وفي ح وق: نكاحه.

(6) سقط من ق

(7) في ع وح: يجب به.

(8) المدونة: 5/ 287.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: صارت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت