فهرس الكتاب
الصفحة 1994 من 2448
الرابع: ألا يكون الدينان [1] طعامًا من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معًا، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: الدين.
حجم الخط: