فهرس الكتاب
ماض [1] ، وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك منه [2] كتسليمك لذلك، وبيعك [3] الأول غير منتقض [4] ، وكذلك في بعض روايات محمد. قال: ولا يعجل له حقه، ولا يوضع [5] له رهن [6] عند مالك، وابن القاسم [7] .
وفي رواية أخرى: ويوضع [8] . وعلى هذه الرواية نقل أبو محمد المسألة من كتاب محمد في نوادره [9] ، ومختصره. قال [10] : ويوضع [11] له رهن [12] إلى أجله [13] ، وعليها نقلها أيضًا من كتاب محمد ابن أبي زمنين، وغيره. ونقلها اللخمي عنه، ولا يوضع على الرواية الأخرى [14] . أو كما [15] في المدونة. وكذا ذكر أبو محمد في نوادره [16] ، في موضع آخر، عن أشهب، في كتاب محمد.
وتأمل قوله:"لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك"
(1) كذا في ع، وفي ح: يمضي.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: أخذه.
(3) كذا في ع، وفي ح: وبيع.
(4) المدونة: 5/ 324.
(5) في النوادر: 10/ 203: ويوضع.
(6) كذا في ع، وفي ح: رهني.
(7) النوادر: 10/ 203.
(8) في ع وح وق: وليوضع. ولعل الصواب: يوضع وهو ما أثبتناه وهو ما في النوادر.
(9) النوادر: 10/ 203.
(10) في ع: فقال، وفي ح: وقال.
(11) في ع وح وق: وليوضع، ولعل الصواب: ويوضع.
(12) كذا في ع، وفي ق: رهنًا، وفي ح: رهني.
(13) كذا في ع وح وق، وفي النوادر: مكانه.
(14) وهي الرواية السابقة.
(15) في ع: وكذا، وفي ح: وكما.
(16) النوادر: 10/ 208.