فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 2448

يمينه" [1] . كذا عندنا. وفي نسح بعد الصفقة [2] ، والصفة [3] أبين."

ومعنى قوله في القيمة بعد أن يصفه، ويقومه غيره، لا أنه يحلف على قيمته، بل إنما يحلف على صفته. ثم قال:"ويذهب [4] من الرهن بمقدار [5] قيمة الثوب الذاهب" [6] . كذا عندنا. ومعناه: أي يسقط عنه من الدين بمقدار ما تلف من الرهن.

قال بعضهم: أبين من هذا [أن] [7] لو قال: ويسقط من الدين، وهو ما بيناه. وفي قوله هنا: القول قول المرتهن في قيمة الرهن، ولم يفصل، دليل (أن) [8] مذهبه أن الدين ليس بشاهد للرهن، وأن القول قول المرتهن، وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه الدين، ومن قوله [9] في كتاب محمد، وفي العتبية لأصبغ خلافه، وأنه لا يصدق فيما لا يشبه، وأن الراهن إن ادعى صفة تسوى [10] مقدار الدين، فالقول قوله بجعل الدين شاهدًا للرهن.

واختلف فيه قول أشهب ففي [11] كتاب محمد، مثل هذا. وله في العتبية: القول قول المرتهن، وإن لم يذكر إلا ما يساوي [12] درهمًا، مثل قول ابن القاسم، وقاله ابن عبد الحكم، وابن حبيب.

ولم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين، وأن القول قول من ادعى قيمته،

(1) المدونة: 5/ 323.

(2) كذا في ع، وفي ح: الصفة.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: والصفقة.

(4) في ح: ومذهب.

(5) في المدونة: مقدار.

(6) المدونة: 5/ 323.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في ع، وفي ح: وقوله.

(10) كذا في ع، وفي ح: يسوى.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(12) في ع وح: يسوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت