فهرس الكتاب
يمينه" [1] . كذا عندنا. وفي نسح بعد الصفقة [2] ، والصفة [3] أبين."
ومعنى قوله في القيمة بعد أن يصفه، ويقومه غيره، لا أنه يحلف على قيمته، بل إنما يحلف على صفته. ثم قال:"ويذهب [4] من الرهن بمقدار [5] قيمة الثوب الذاهب" [6] . كذا عندنا. ومعناه: أي يسقط عنه من الدين بمقدار ما تلف من الرهن.
قال بعضهم: أبين من هذا [أن] [7] لو قال: ويسقط من الدين، وهو ما بيناه. وفي قوله هنا: القول قول المرتهن في قيمة الرهن، ولم يفصل، دليل (أن) [8] مذهبه أن الدين ليس بشاهد للرهن، وأن القول قول المرتهن، وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه الدين، ومن قوله [9] في كتاب محمد، وفي العتبية لأصبغ خلافه، وأنه لا يصدق فيما لا يشبه، وأن الراهن إن ادعى صفة تسوى [10] مقدار الدين، فالقول قوله بجعل الدين شاهدًا للرهن.
واختلف فيه قول أشهب ففي [11] كتاب محمد، مثل هذا. وله في العتبية: القول قول المرتهن، وإن لم يذكر إلا ما يساوي [12] درهمًا، مثل قول ابن القاسم، وقاله ابن عبد الحكم، وابن حبيب.
ولم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين، وأن القول قول من ادعى قيمته،
(1) المدونة: 5/ 323.
(2) كذا في ع، وفي ح: الصفة.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: والصفقة.
(4) في ح: ومذهب.
(5) في المدونة: مقدار.
(6) المدونة: 5/ 323.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(10) كذا في ع، وفي ح: يسوى.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(12) في ع وح: يسوى.