فهرس الكتاب

الصفحة 2049 من 2448

ذلك. لأن التراب ينتفع به [1] .

قال القاضي رحمه الله: وقد يحتمل أن التراب من تراب الأرض، فلا حق له فيه، فتصح المسألة، لكن إن كان لرب الحفرة [2] بها منفعة فله إلزام الغاصب إخراج التراب (منها) [3] وتفريغها، كان له أو لرب الأرض، وله إلزامه إن كان لرب الأرض، ونقله (له) [4] من موضع منها رده إلى موضعه، كما له أن يلزمه ردم ما حفر فيه من آبار [5] ، وحفر إن لم تكن [6] له بها منفعة.

ومسألة الحكم بين أهل الذمة في الربا، وقوله:"والترك أحب إلي" [7] .

اختلف في تأويل كلامه. فقيل: الترك [8] أحب إلي من الحكم بينهم (في كل شيء.

وقيل بل هو إنما يرجع إلى الحكم بينهم في الربا خاصة.

ومعنى قوله:"إذا تظالموا بينهم في الربا لم أحكم بينهم" [9] [10] .

قيل إذا طلبوا أن يحكم بينهم فيه بغير حكم [11] المسلمين، وأما على حكم المسلمين فلا يكرهه [12] .

(1) انظر النوادر: 10/ 338 - 339.

(2) كذا في ع، وفي ح: الأرض.

(3) سقط من ح.

(4) سقط من ع وح.

(5) في ح: أبيار.

(6) كذا في ح، وفي ق: لم يكن.

(7) المدونة: 5/ 369.

(8) كذا في ع، وفي ح: والترك.

(9) المدونة: 5/ 368.

(10) سقط من ح.

(11) في ع وح: يحكم غير حكم.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: فلا نكرهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت