فهرس الكتاب

الصفحة 2051 من 2448

قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف) [1] فيه، في الكتاب. والصحيح تخيير رب المال، إذ لا يمنع أخذ ثمن ماله [2] ولأنه لا يشاء متعد [3] أن يصل إلى غرضه، فيما لم يتمكن [4] من شرائه، لتعديه فيه، وتغييره. وغرم قيمته، وأخذه بغير اختيار ربه، على [5] هذا القول الآخر إلا شاء [6] ، وهذا أصل أبي حنيفة [7] ، ومما أنكر عليه.

وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد [8] عمرها المشتري وبناها.

وقوله: ويكون للمشتري النصف [9] الذي اشتراه، إلى آخر المسألة [10] . ثبتت في كتاب ابن عتاب [11] . وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها [12] سحنون.

(1) سقط من ح.

(2) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.

(3) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.

(4) كذا في ع، وفي ح: لا يتمكن.

(5) كذا في ع، وفي ح: وعلى.

(6) كذا في ع وح وق، ولعله: إلا إن شاء.

(7) المقدمات: 2/ 496.

(8) في ح: وقد.

(9) كذا في ع، وفي ح: في النصف.

(10) المدونة: 5/ 370.

(11) هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر 4/ 191. أما دار صادر فبعد هذه المسألة باب فيمن غصب ثوبًا. 5/ 371.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: وقفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت