فهرس الكتاب
قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف) [1] فيه، في الكتاب. والصحيح تخيير رب المال، إذ لا يمنع أخذ ثمن ماله [2] ولأنه لا يشاء متعد [3] أن يصل إلى غرضه، فيما لم يتمكن [4] من شرائه، لتعديه فيه، وتغييره. وغرم قيمته، وأخذه بغير اختيار ربه، على [5] هذا القول الآخر إلا شاء [6] ، وهذا أصل أبي حنيفة [7] ، ومما أنكر عليه.
وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد [8] عمرها المشتري وبناها.
وقوله: ويكون للمشتري النصف [9] الذي اشتراه، إلى آخر المسألة [10] . ثبتت في كتاب ابن عتاب [11] . وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها [12] سحنون.
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.
(3) كذا في ع، وفي ح: متعمدًا.
(4) كذا في ع، وفي ح: لا يتمكن.
(5) كذا في ع، وفي ح: وعلى.
(6) كذا في ع وح وق، ولعله: إلا إن شاء.
(7) المقدمات: 2/ 496.
(8) في ح: وقد.
(9) كذا في ع، وفي ح: في النصف.
(10) المدونة: 5/ 370.
(11) هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر 4/ 191. أما دار صادر فبعد هذه المسألة باب فيمن غصب ثوبًا. 5/ 371.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وقفها.