فهرس الكتاب
أتى المجاور شافعًا إلى المشتري ليوليه أباه ليصله بملكه، ويخلص له، فيسأله حتى يشفعه فيه [1] .
وقوله في الكتاب:"كل قوم ورثوا رجلًا، وبعض الورثة أقعد ببعضهم [2] من قبل أن بعضهم أقرب [3] بأمه، وهم [4] أهل سهم [5] واحد، أولاد علات، أو إخوة مختلفون، فباع أحدهم، فالشفعة لجميعهم، لأنهم أهل سهم واحد" [6] . كذا روايتنا. وكذا في أكثر النسخ.
وفي كتاب ابن المرابط: وإخوة [7] بالعطف. وفيها كلها إشكال. وقد اعترض سحنون هذا اللفظ. وقال: هو خطأ لا يستقيم. لأن السهم لا يجمع الإخوة [8] المختلفين.
قال القاضي رحمه الله: لما أراد [9] [من] [10] ذلك وجه صحيح حسن يستقيم الكلام عليه. ويجري على الأصل. ويرفع [11] الاعتراض إذا تأمل، ويوافق الإخوة فيه أولاد العلات [12] ، كما ذكر، لأن الأولاد إذا [114] كانوا لعلَّات، - ومعنى ذلك لأمهات شتى،؛ وهو بفتح العين - فليس ما باع أحدهم يكون شفيعه له أولى بشفعته [13] من سائر إخوته [14] . وإن كان أقرب
(1) المقدمات: 3/ 61.
(2) كذا في ح، وفي ع: ببعض.
(3) كذا في ع، وفي ح: قرب.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(5) كذا في ح، وفي ع: مورث.
(6) المدونة: 5/ 399 - 400.
(7) كذا في ع، وفي ح وق: وأخوه. (المدونة: 5/ 400) .
(8) كذا في ع وح، وفي ق: إلا الإخوة.
(9) في ح: قد ظهر لي لما أراد.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في: ع وح، وفي ق: ويرتفع.
(12) في: ع وح: الأولاد لعلات.
(13) كذا في ع، وفي ح: به بشفعته.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: الإخوة.