فهرس الكتاب
وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين [1] .
وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثًا، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن [2] لأم واحدة [3] ، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.
ومعنى الشقص [4] بكسر الشين: النصيب.
وقوله:" (الشفعة) [5] على قدر [6] الأنصباء، (ليس) [7] على عدد الرجال" [8] . هذا هو المعروف من المذهب [9] .
والمخالف [10] يقول: على عدد الرؤوس [11] .
(1) انظر المنتقى للباجي فقد فصل في هذه المسألة وبين اختلاف المالكية في ذلك. 6/ 211.
(2) كذا في ع، وفي ح وق: كان.
(3) كذا في ع، وفي ح: واحد.
(4) الشقص بكسر الشين: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. مختار الصحاح: مادة شقص. وقال ابن منظور: قال الشافعي: في باب الشفعة: فإن اشترى شقصًا من ذلك، أراد بالشقص نصيبًا. (لسان العرب: شقص) .
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ح، وفي ع وق: عدد.
(7) سقط من ح، وفي ع: لا.
(8) المدونة: 5/ 401.
(9) معين الحكام: 2/ 583. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام. 2/ 55. المقدمات: 3/ 67.المنتقى: 6/ 211. النوادر: 11/ 150.
(10) المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر المعونة: 2/ 1269. المقدمات: 3/ 67.
(11) الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك، وعند أبي حنيفة على حكم الملك. (انظر القاعدة: 1073 من قواعد المقري. ص: 426) .