فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 2448

وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين [1] .

وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثًا، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن [2] لأم واحدة [3] ، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.

ومعنى الشقص [4] بكسر الشين: النصيب.

وقوله:" (الشفعة) [5] على قدر [6] الأنصباء، (ليس) [7] على عدد الرجال" [8] . هذا هو المعروف من المذهب [9] .

والمخالف [10] يقول: على عدد الرؤوس [11] .

(1) انظر المنتقى للباجي فقد فصل في هذه المسألة وبين اختلاف المالكية في ذلك. 6/ 211.

(2) كذا في ع، وفي ح وق: كان.

(3) كذا في ع، وفي ح: واحد.

(4) الشقص بكسر الشين: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. مختار الصحاح: مادة شقص. وقال ابن منظور: قال الشافعي: في باب الشفعة: فإن اشترى شقصًا من ذلك، أراد بالشقص نصيبًا. (لسان العرب: شقص) .

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ح، وفي ع وق: عدد.

(7) سقط من ح، وفي ع: لا.

(8) المدونة: 5/ 401.

(9) معين الحكام: 2/ 583. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام. 2/ 55. المقدمات: 3/ 67.المنتقى: 6/ 211. النوادر: 11/ 150.

(10) المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر المعونة: 2/ 1269. المقدمات: 3/ 67.

(11) الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك، وعند أبي حنيفة على حكم الملك. (انظر القاعدة: 1073 من قواعد المقري. ص: 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت