فهرس الكتاب

الصفحة 2086 من 2448

فأصلحه [1] سحنون أكثر [2] . وكلا الإصلاحين يرجع إلى معنى واحد صحيح.

ولم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع، ليس للشفعة، لكن لدفع الضرر.

ثم اختلف بما يأخذ، ففي [3] المدونة بالأقل من الثمن، أو القيمة، على ما بينا. وعلى ما أصلحه سحنون [4] .

وظاهره أنه يأخذ بذلك من البائع.

وقيل: بالثمن فقط.

وقيل: يأخذه منه مقلوعًا بالقيمة فقط.

وهذا على ماله في باب اشتراء النقض والشريك غائب. قال: يعطيه قيمة بنيانه، ولا يأخذه بالثمن الذي اشترى به.

وقيل: يأخذه من المبتاع.

وقيل: من البائع بالأقل من قيمته مقلوعًا، أو الثمن. وينفسخ البيع فيه بينه وبين المبتاع، فيرجع على البائع بما دفع له، وكل هذه الأقوال متأولة على المدونة للشيوخ.

وقول مالك لم ير السنة مما تنقطع به الشفعة، فإذا [5] جاوز [6] السنة بما [7] يرى أنه [8]

(1) كذا في ع، وفي ح: فأصلحها.

(2) انظر المدونة: 5/ 403.

(3) كذا في ع، وفي ح: في.

(4) انظر المدونة: 5/ 403.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: وإذا.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: جاوزت.

(7) كذا في ح، وفي ع: فما.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت