فهرس الكتاب
تنقطع حتى يوقف، أو يصرح بتركها [1] . وقال ابن وهب: متى علم وترك فلا شفعة له [2] .
وقوله:"في [تكافؤ] [3] . البينتين [4] في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن القول قول المشتري، لأن الدار في يديه" [5] .
نبه [بعض] [6] متأخري الأندلسيين عليه أنه يفهم منه أن الدار لو [7] كانت بيد الشفيع بخلاف ذلك، وقد فاتت، أو لم تفت. وانظره [8] في كتاب الرواحل. (في الراحلة) [9] يكتريها، في اختلافهم في مسألة أيلة [10] ، وجعله [11] القول قول المكتري [12] لقبضه الراحلة، ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم السلعة للمشتري، والخلاف هل القول قوله [13] بنفس تسليمها، أو حتى يبين بها، أو حتى توقف [14] .
ومسألة"من اشترى من ثلاثة نخلًا، ودارًا، وأرضًا [15] ، والشفيع واحد. قال: إنما يأخذ الجميع. أو يترك" [16] . وقال [17] أشهب: هذا إذا
(1) المقدمات: 3/ 71. الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص: 78.
(2) النوادر: 11/ 185، 186.
(3) سقط من ق.
(4) في ع وح: البينة.
(5) المدونة: 5/ 404.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: ولو.
(8) في ع وح: وانظر.
(9) سقط من ع وح.
(10) كذا في ع، وفي ح: إيلية.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: وجعل.
(12) المدونة: 4/ 486.
(13) انظر تكافؤ البينتين في المعونة: 2/ 1282.
(14) كذا في ح، وفي ع وق: تفوت.
(15) في ع وح: وأرضًا ودارًا.
(16) المدونة: 5/ 415.
(17) كذا في ح، وفي ع: وقول.