فهرس الكتاب
ضامن، وحكمه حكم المتعدي [1] الغاصب. وقال ابن لبابة: في هذه المسألة وهم وإنما يصح [2] أنه ابتاع جميع الدار، فهدمها، ثم استحق مستحق بعضها، (أو اشترى بعضها) [3] ، وهدمها مع شريكه، فأتى [4] شريك آخر لم يعلم به، أو مستحق لما بيد شريكه، فحينئذ يجري [5] فيه الجواب المتقدم، وأما غير هذه الوجوه فمحال، لأن الجزء الذي هدم ليس له وحده، وهو فيه متعد غاصب، فعليه ما على [أهل] [6] العدا [7] ، يخير المستحق إن شاء ضمنه قيمة نصيبه، وإن شاء أخذ نصيبه، وأغرمه [8] (قيمة) [9] ما نقصه الهدم، وشفع في الباقي على ما فسره [10] في المسألة.
وقال ابن زرب [11] فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ قيمة بنائه منقوضًا: لا شيء (في) [12] ماله. وقال غيره: هو كالمتعدي [13] .
وقوله في مسألة اختلاف البائع والمشتري [والشفيع] [14] :، إن كانت الدار في يد البائع [15] ، أو في يد المشتري، لم تفت بطول الزمان، أو
(1) انظر النوادر: 11/ 131 - 132.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: تصح.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وأتى.
(5) كذا في ع، وفي ح: يجيء.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: المتعدي.
(8) كذا في ع، وفي ح: وغرمه.
(9) سقط من ع وح.
(10) في ع وح: فسر.
(11) تقدمت ترجمته.
(12) سقط من ح.
(13) الأحكام لأبي المطرف. ص: 85 - 86.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ع، وفي ح: المشتري البائع.