فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 2448

بعضها، ويأخذ بالشفعة النصف الآخر ذلك له، فإن لم تيبس [1] أخذها، وإن يبست قبض الثمن [2] ، فها هنا صحيح بيعها، ولم يردها للبائع. وأما سحنون، فيرى هذا كله بيعًا منتقضًا [3] ، لأنه رآها باستحقاق الأرض [4] ، وفسخ [5] البيع في المستحق منها، وبقي الزرع [6] كصفقة جمعت حلالًا وحرامًا، وكرجل باع أرضًا من رجل، وزرعها الذي لم يبد صلاحه من آخر، (في) [7] صفقة، فإنها تفسد كلها.

وتأمل قوله في الكتاب: وزرع لم يبد صلاحه [8] ، [والمذهب أن الزرع لا يباع حتى ييبس، فصواب الكلام أن يقال: وزرع لم ييبس ولم يبيض[9] فأما أن يكون قوله: لم يبد صلاحه] [10] ، تجوزًا [11] في اللفظ. والمراد به هذا إذ يكون [12] إشارة إلى قول من رأى من أصحابنا، أنه إذا بيع بعد أن بدا صلاحه وأفرك أنه [13] يفوت بالعقد.

وقوله في كراء الأرض المستحقة، وتفريقه بين فوات زرعها، وإمكانه. ثم جاء بقول غيره في بعض النسخ، وليس في روايتنا. وهو تفسير لقول ابن القاسم ومعناه [14] .

(1) في ح: يتبين.

(2) انظر المدونة: 5/ 426 - 427.

(3) في ع وح: بيع منتقض.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: بالاستحقاق.

(5) كذا في ح، وفي ع: فسخ.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: البيع.

(7) سقط من ح.

(8) انظر المدونة: 5/ 426، 429 - 430.

(9) في ح: ويبيض.

(10) سقط من ق.

(11) في ع وح: تجوز.

(12) في ح: إذا كان.

(13) كذا في ح، وفي ق: أن.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: وبمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت