فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 2448

ولذلك [1] أصلحها [2] سحنون.

وقال [3] أبو عمران: قول مالك خلاف لابن القاسم [4] ومالك يراعي الثلث، وفي بعض الروايات تخليط، وأدخل بعضهم كلام ابن القاسم في كلام (مالك) [5] واستدل [6] بابتدائه بذكر الثلث، قال: وأكثر الروايات يصحح ما قلناه.

ومسألة"من اشترى نخلًا ليقلعها، ثم اشترى بعدها الأرض فأقرها [7] فيها، فاستحق نصف الأرض، والنخل" [8] إلى آخر المسألة.

وقوله:"فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" [9] هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون. وأمر بطرحها. وقرأها رواية.

واختلف في تأويل قوله:"ما يقع عليها من الثمن [الأول] [10] الذي اشتراه [11] به المشتري" [12] فحمله بعضهم على أنه يأخذها بنصف ثمن الأرض، ونصف ثمن النخل. وكذا في كتاب محمد [13] . وإليه ذهب ابن أبي زمنين، (وغيره. قال ابن أبي زمنين) [14] ،

(1) كذا في ع، وفي ح وق: ولهذا.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: أصلحه.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(4) كذا في ح، وفي ع: خلاف لقول ابن القاسم.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: فاستدل.

(7) كذا في ح، وفي ع: فأقر ما.

(8) المدونة: 5/ 435.

(9) المدونة: 5/ 435.

(10) سقط من ق وح.

(11) كذا في المدونة، وفي ع وح: اشترى.

(12) المدونة: 5/ 435.

(13) النوادر: 11/ 123.

(14) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت