فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 2448

المكيل، والموزون، ولا تجوز [1] بتعديل السهام، بزيادة دراهم، أو دنانير، أو غير ذلك، من [غير] [2] جنس [3] المقسوم، من أحد [4] الجهتين، والمتقاسمين.

وقسمة مراضاة [5] وتقويم فيما اختلفت [6] أجناسه [7] ، أو اتفقت، وهي جائزة بغير قرعة، ولم يجزها ابن القاسم، وغيره، بالقرعة. إذ القرعة تنافي التراضي. فلا تجوز عند ابن القاسم [بالقرعة] [8] ، مع اختلاف أجناسها. وأجاز أشهب [9] القرعة فيها. وقد تأول على [10] ابن القاسم إجازتها من مسألة الشجرة والزيتونة [11] ، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله (تعالى) [12] .

وقسمة مراضاة على غير تعديل. وحكم هذه حكم البيوع في كل وجه، ولا يرجع فيها بغبن، على القول بأنه [13] لا يرجع به في البيوع، ويرجع بالغبن في الوجهين [14] الأولين، ويعفى عن اليسير في ذلك، في قسمة التراضي.

(1) كذا في ع، وفي ح وز: ولا يجوز.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: الجنس.

(4) كذا في ع وح وز، وفي ق: إحدى.

(5) قال ابن عرفة في تعريف قسمة المراضاة: هي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد من ما يعدله بتراض ملكًا للجميع. (شرح حدود ابن عرفة: 528) .

(6) كذا في ع وز، وفي ح وق: اختلف.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: أجناسها.

(8) سقط من ق.

(9) المقدمات: 3/ 97 - 99.

(10) كذا في ز، وفي ح: عن.

(11) المقدمات: 3/ 97 - 99.

(12) سقط من ع وح وز.

(13) كذا في ز، وفي ع وح وق: أنه.

(14) كذا في ع وز، وفي ح: الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت