واختلف في تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل.
فقيل: ليس بخلاف، وإنما هو جواب بحسب السؤال، فقال ذلك في الخيل لأنها بقيت فيها [1] منفعة الحمل وغير ذلك.
وقيل: بل المقصود من [2] الخيل المنفعة بها في الغزو, لا للغزاة. فجعلت [3] أثمانها في مثلها. والثياب المنفعة بها [4] للغزاة، [فإذا بُلِيت] [5] ولم ينتفعوا بها بنفسها أعطيت أثمان [6] ما بيع من خلفها لهم ينتفعون به عوضها [7] .
وقوله"وقد رأى [8] غيره أن ما جعل في السبيل [9] من العبيد والثياب لا يباع،" [10] إلى آخر قوله. كذا في كتاب ابن عتاب، والذي في كتاب ابن المرابط وابن سهل وكثير من النسخ: وقد روى غيره [11] وعلى ذلك اختصرها غير واحد [12] ، واختصرها ابن أبي زمنين وقد روي عن مالك.
ومرمة الدار [13] إصلاح ما وهى [14] من بنيانها [15] .
(1) شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: 105.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: منها.
(3) كذا في ع وح، وفي ز وق: في.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: فجعل.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيها.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ثمن.
(8) في ح: عوضا.
(9) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: وقد روى غيره.
(10) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 342. وفي طبعة دار صادر (6/ 100) . في سبيل الله.
(11) المدونة: 6/ 100.
(12) وهو ما في دار صادر ودار الفكر.
(13) وبهذا اختصرها البرادعي. (التهذيب: ص 480، مخطوط) .
(14) المدونة: 6/ 105.
(15) كذا في ع وز، وفي ح: واهى.