المسألة. هو وفاق أيضًا، والعقب في كل هذا غير معين. وعليه يحمل"قول يحيى بن سعيد: من حبس دارًا أو تصدق بها" [1] ، مثل أن يقول: على ولدي ولم يسمهم، يريد بذلك كل من يولد له. قال: وكذلك على ولدي و [على] [2] من يحدث لي بعدهم.
وتفريقه بين هذا وبين المعين، هو كله وفاق، وأن تحبيسه [3] على ولده، ومراده كل من يولد له، كقوله: على ولدي، وولد ولدي. وكقوله: على [كل] [4] من يولد لي.
"وقول ربيعة أيضًا، والصدقة الموقوفة التي تباع [5] إن شاء صاحبها، إذا تصدق بها الرجل على الرجلين، أو الثلاثة [6] ، وسماهم بأعيانهم. ومعناه: ما عاشوا، ولم يذكر عقبًا، فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت [إليه] [7] " [8] ، هذه كلها موافقات لقول مالك، وهذه هي العمرى [9] .
وقول ربيعة [10] أيضًا: كل ما جعل حبسًا صدقة، أو حبسًا، ولم يسم صدقة، موافق لأحد قولي مالك المتقدمين. وقول ابن بكير [11] موافق للقول الآخر.
(1) المدونة: 6/ 101.
(2) المدونة: 6/ 101.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحبسه.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا تباع، وهو خطأ.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: والثلاثة.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 6/ 102.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: هي هذه العمرى.
(11) المدونة: 6/ 102.