فهرس الكتاب
وقاله جماعة من النظار الأندلسيين: ولفظه في الكتاب محتمل أن يكون من حق، أو وديعة [1] ، لأنه إنما قال: أمره أن يدفع [2] المال إلى فلان. وصدقه المدفوع إليه.
وفي بعض روايات المدونة: المسألة مكررة بلفظ آخر، أبسط من هذا، وأبين في الحجة.
وفيها: فدفعه له بغير بينة، وهي ثابتة، صحيحة في رواية الدباغ. وكذا جاءت في كتاب ابن عتاب [3] .
وقوله:"في الذي بعث بالمال لرجل، فيقول المبعوث [إليه] [4] : تصدق به علي، ويصدقه الرسول، ويجحد رب المال، قال: يحلف المبعوث إليه مع شهادة الرسول" [5] . ظاهره جواز شهادته بكل حال، فعلى [6] هذا تأولها القاضي إسماعيل، وهو قول عبد الله [7] بن عبد الحكم، أن شهادة الرسول جائزة بكل حال، لأنه لم يتعد [8] لإقرار بها له [9] أنه أمره بالدفع إلى من ذكر، فشهادته جائزة [10] .
وذهب سحنون (إلى) [11] أن معنى ذلك أن المال يزيد الرسول بعد لم يدفعه، ولو دفعه كان ضامنًا، أو أنهما حاضران [12] ، والمال حاضر، ولو
(1) في ز: من وديعة.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: بدفع.
(3) وهي ساقطة من نسختي دار صادر ودار الفكر.
(4) سقط من ز وق وع.
(5) المدونة: 6/ 154.
(6) كذا في ح، وفي ع وز: وعلى.
(7) كذا في ز وع، وفي ح: محمد وهو خطأ.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: لم يبعد.
(9) في ع وز: لإقراره بما له، وفي ح: لإقراره بها له.
(10) النوادر: 10/ 445.
(11) سقط من ز.
(12) كذا في ح، وفي ع وز: حاضرين.