هذه الكوة، واستبان منها من دار الآخر الوجوه، فإن لم يستبن الوجوه لم يكن ذلك الاطلاع ضررًا.
وقوله في المرتهن: إذا أذن للراهن في كراء رهنه [1] يبطل بنفس الإذن. وإن لم يكن. زاد في بعض الروايات. وقال أشهب [2] : لا يكون خارجًا من الرهن حتى يكري، وهي في كتاب ابن عتاب محوق عليها. وساقطة من أكثر النسخ. وقول أشهب في غير المدونة صحيح، مشهور.
(1) المدونة: 6/ 199.
(2) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.